تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

3

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

كتاب الخُمس وهو من الفرائض ( 1 ) ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين . ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ « قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » [ 1 ] .

--> [ 1 ] الوسائل 9 : 483 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1 .